الخيل لثلاثة : هي لرجل أجر و لرجل ستر و على رجل وزر فأما الذي هي له أجر فرجل ربطها في سبيل الله فأطال لها في مرج أو روضة فما أصابت في طيلها من المرج و الروضة كانت له حسنات و لو أنها قطعت طيلها فاستنت شرفا أو شرفين كانت آثارها و أرواثها حسنات له و لو أنها مرت بنهر فشربت و لم يرد أن يسقيها كان ذلك له حسنات و رجل ربطها تغنيا و سترا و تعففا ثم لم ينس حق الله في رقابها و ظهورها فهي له ستر و رجل ربطها فخرا و رياء و نواء لأهل الإسلام فهي له وزر . تخريج السيوطي ( مالك حم ق ت ن هـ ) عن أبي هريرة . تحقيق الألباني ( صحيح ) انظر حديث رقم : 3352 في صحيح الجامع .